عاجل

مصدر: أمريكا لا تزال تنظر في فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي    وكالة دمير أورين للأنباء: الحكم بالسجن المؤبد على سورية بتهمة الضلوع في تفجير بإسطنبول    وسائل إعلام عبرية: حدث صعب للغاية على حدود لبنان وشمال فلسطين المحتلة    

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية

2022-09-15 -- 19:00 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

ألا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

بإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

جإذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account