عاجل

"ميلر": تراجع أمريكا شحنات أسلحة أخرى إلى "إسرائيل"    سفينة مساعدات ترسو في السويد احتجاجا على مشاركة "إسرائيل" في حفل موسيقي    المقاومة اللبنانية "حزب الله" يقصف تجمعا لجنود الاحتلال    

مرسوم رئاسي يقضي بإضافة فقرتين للمادة 6 من المرسوم رقم 51 لعام 2006

2017-05-08 -- 19:30 م

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 19
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006:
ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.
د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة "ج" السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017 ميلادي.


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account