عاجل

"ميلر": تراجع أمريكا شحنات أسلحة أخرى إلى "إسرائيل"    سفينة مساعدات ترسو في السويد احتجاجا على مشاركة "إسرائيل" في حفل موسيقي    المقاومة اللبنانية "حزب الله" يقصف تجمعا لجنود الاحتلال    

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي

2017-04-23 -- 14:00 م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1) يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 19844 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

المادة (2)يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.

المادة (3)يتم تعيين هؤلاء العاملين في احدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

المادة (4) يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها.

المادة (5)تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (7)يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-7-1438 هـ الموافق لـ 23-4-2017 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


التعليقات

إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها

لا يوجد تعليقات حالياً

شاركنا رأيك

Create Account



Log In Your Account