أعلنت المؤسسة العامة لمناطق الحرة عن إنهاء عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومستثمر الأسواق الحرة التالية:
1.عقد الإشغال رقم 23/ت/أ تاريخ 25/1/2010 وملاحقه الخاص باستثمار السوق الحرة بمركز جديدة يابوس الحدودي. كما تم تكليف مديرية شؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعلام الجهات العامة (مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للطيران المدني والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس) بقيام المؤسسة بإصدار قرار إنهاء العقود المبرمة بينها وبين مستثمر الأسواق الحرة ليتم العمل من قبلها على إصدار القرارات اللازمة لإنهاء العقود وملاحقها الخاصة بالأسواق الحرة (سواء الموقعة من قبلها مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو الموقعة من قبلها مع مستثمر الأسواق الحرة) لانتفاء الغاية من الاستثمار نظراً لقيام المؤسسة بإنهاء هذه العقود ووفق ما يلي: إنهاء العقدين وملاحقهما المبرمين بين مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوقين الحرتين في كل من مركز جديدة يابوس الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي وكذلك إنهاء العقد وملاحقه المبرم مع مستثمر السوق الحرة في مركز نصيب الحدودي. إنهاء العقد وملاحقه المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية. إنهاء العقد وملاحقه المبرم بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والمؤسسة العامة للمناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ طرطوس. إنهاء العقود وملاحقها المبرمة بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومستثمر الأسواق الحرة في الصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي. على أن تتضمن هذه القرارات كافة البدلات والايجارات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة لكل جهة من هذه الجهات. وتكلف الجهات العامة (المؤسسة العامة للمناطق الحرة– مديرية الجمارك العامة – المؤسسة العامة للطيران المدني) بتبليغ مستثمر الأسواق الحرة وفق الأصول المتبعة لذلك بقرارات إنهاء العقود المبرمة معه ومراجعة هذه الجهات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه للعمل على ما يلي: تسديد كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه. إخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة (البضائع الموجودة ضمن المستودعات الجمركية للأسواق الحرة والبضائع الموجودة في صالات الأسواق الحرة) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه بعد إبراء ذمته تجاه الجهات العامة سواء بوضعها بالاستهلاك المحلي بما لا يتعارض مع الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المتضمن المواد المسموح استيرادها إلى القطر أو إعادة تصديرها خارج القطر أو نقلها إلى المناطق الحرة وتسديد قيودها وفق القوانين والأنظمة النافذة. تسليم المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي) إلى الجهات العامة العائدة لها هذه المباني والمستودعات مباشرة بعد إخراج البضائع منها وفق الأصول المتبعة لذلك.
مــــــــــادة4- في حال عدم تقيد مستثمر الأسواق الحرة بتنفيذ ما ورد في المادة 3 أعلاه تكلف الجهات العامة بالسرعة الممكنة بالعمل على ما يلي: تكلف الجهات العامة (مديرية الجمارك العامة – الشركة العامة لمرفأ اللاذقية – الشركة العامة لمرفأ طرطوس – المؤسسة العامة للطيران المدني) بعد إخراج البضائع من الأسواق الحرة مباشرة باستلام المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي) وفق الأصول المتبعة لذلك.
اعتبار المباني والمستودعات المستثمرة لصالح السوقين الحرتين في (مركز نصيب الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي) مستلمة وتكلف كل من مديرية الشؤون القانونية والاستثمار والمالية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالمتابعة مع كل (مديرية الجمارك العامة – الشركة العامة لمرفأ اللاذقية – الشركة العامة لمرفأ طرطوس – المؤسسة العامة للطيران المدني- مستثمر الأسواق الحرة) لتنفيذ المواد المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة لذلك. |
||||||||
|